responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 210

وإن نوى واحداً منها وكان واجباً، كفى عن الجميع أيضاً على الأقوى وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها، لكن على هذا يكون امتثالًا بالنسبة إلى ما نوى وأداءً بالنسبة إلى البقيّة، ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة وإن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة، وإن نوى بعض المستحبّات كفى أيضاً عن غيره من المستحبّات، وأمّا كفايته عن الواجب ففيه إشكال وإن كان غير بعيد، لكن لا يُترك الاحتياط.
[699] مسألة 16: الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
[700] مسألة 17: إذا كان يعلم إجمالًا أنّ عليه أغسالًا، لكن لا يعلم بعضها بعينه، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، كما يكفيه أن يقصد البعض المعيّن ويكفي عن غير المعيّن، بل إذا نوى غسلًا معيّناً ولا يعلم ولو إجمالًا غيره، وكان عليه في الواقع كفى عنه أيضاً وإن لم يحصل امتثال أمره، نعم، إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقّق الآخر، ففي كفايته عنه إشكال، بل صحّته أيضاً لا تخلو عن إشكال[1] بعد كون حقيقة الأغسال واحدة، ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل، بأن يأتي بأغسال متعدّدة كلّ واحد بنيّة واحد منها، لكن لا إشكال إذا أتى في ما عدا الأوّل برجاء الصحّة والمطلوبيّة.
فصل
[في الحيض]
فصل في الحيض
وهو دم خلقه اللّه تعالى في الرحم لمصالح، وفي الغالب أسود أو أحمر،


[1] والأظهر هي الصحّة والكفاية، فإنّ الأغسال حقائق متعدّدة والإجزاء حكم تعبديّ لا دخل لقصد المغتسل وعدمه فيه.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست