responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 209

[695] مسألة 12: إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل، ثمّ شكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسيّ حتّى يكون فارغاً أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبيّ حتّى يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان بالطرفين، يجب عليه الاستيناف، نعم، يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبيّ، لأنّه إن كان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسيّ فقد فرغ، وإن كان قاصداً للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتمّ الغسل الترتيبيّ.
[696] مسألة 13: إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسيّ ثمّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل، يجب عليه الإعادة ترتيباً أو ارتماساً ولا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة[1] إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين، فيأتي بالطرفين الآخرين، لأنّه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص الرأس والرقبة، ولا تكفي نيّتهما في ضمن المجموع.
[697] مسألة 14: إذا صلّى ثمّ شكّ في أنّه اغتسل للجنابة أم لا، يبني على صحّة صلاته ولكن يجب عليه الغسل[2] للأعمال الآتية، ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة بطلت، لكنّ الأحوط إتمامها ثمّ الإعادة.
[698] مسألة 15: إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة، فإمّا أن يكون جميعها واجباً، أو يكون جميعها مستحبّاً، أو يكون بعضها واجباً وبعضها مستحبّاً، ثمّ إمّا أن ينوي الجميع أو البعض، فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ في الجميع وحصل امتثال أمر الجميع، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة، وكذا لو نوى القربة، وحينئذٍ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله، وإلّا وجب الوضوء[3]،


[1] لا تبعد كفايته.
[2]هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، وإلّا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل، بل وجبت عليه إعادة الصلاة أيضاً إذا كان الشكّ في الوقت.
[3]على الأحوط الأولى.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست