responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 211

غليظ، طريّ، حارّ، يخرج بقوّة وحرقة، كما أنّ دم الاستحاضة بعكس ذلك. ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس، فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته. والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين، واليأس ببلوغ ستّين سنة في القرشيّة[1] وخمسين في غيرها، والقرشيّة من انتسب إلى نَضْر بن كِنانة، ومن شكّ في كونها قرشيّة يلحقها حكم غيرها، والمشكوك البلوغ محكوم بعدمه، والمشكوك يأسها كذلك.
[701] مسألة 1: إذا خرج ممّن شكّ في بلوغها دم وكان بصفات الحيض، يحكم بكونه حيضاً[2] ويجعل علامة على البلوغ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممّن علم عدم بلوغها، فإنّه لا يحكم بحيضيّته، وهذا هو المراد من شرطيّة البلوغ.
[702] مسألة 2: لا فرق في كون اليأس بالستّين أو الخمسين بين الحرّة والأمة، وحارّ المزاج وبارده، وأهل مكان ومكان.
[703] مسألة 3: لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع، وفي اجتماعه مع الحمل قولان، الأقوى أنّه يجتمع معه، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها، وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها، نعم، في ما كان بعد العادة بعشرين يوماً، الأحوط الجمع[3] بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
[704] مسألة 4: إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة، لا إشكال في جريان أحكام الحيض، وأمّا إذا انصبّ ولم يخرج بعد وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع، ففي


[1] فيما ذكر إشكال، والأحوط للقرشيّة وغيرها الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة فيما بين الحدّين.
[2]فيه إشكال ولعلّ عدمه أظهر.
[3]مورد الاحتياط ما إذا رأت الدم بعد مضيّ عشرين يوماً من أوّل عادتها وكان الدم بصفة الحيض؛ وأمّا في غيره فحال الحامل حال غيرها.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست