responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 205

حرام، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً، نعم، لو تاب ثمّ خرج بقصد الغسل، صحّ[1].
فصل
[في مستحبّات غسل الجنابة]
فصل في مستحبّات غسل الجنابة وهي امور:
أحدها: الاستبراء من المنيّ بالبول، قبل الغسل.
الثاني: غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين، من غير فرق بين الارتماس والترتيب.
الثالث: المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين، ثلاث مرّات، ويكفي مرّة أيضاً.
الرابع: أن يكون ماؤه في الترتيبيّ بمقدار صاع، وهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال.
الخامس: إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار.
السادس: تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار.
السابع: غسل كلّ من الأعضاء الثلاثة، ثلاثاً.
الثامن: التسمية، بأن يقول: بسم اللّه، والأولى أن يقول: بسم اللّه الرحمن الرحيم.
التاسع: الدعاء المأثور في حال الاشتغال وهو: اللّهم طهّر قلبي وتقبّل سعيي واجعل ما عندك خيراً لي، اللّهم اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين. أو يقول: اللّهم طهّر قلبي واشرح صدري وأجرِ على لساني


[1] تقدّم الإشكال فيه.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست