responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 206

مِدحَتَك والثناء عليك، اللّهم اجعَلْه لي طهوراً وشفاءً ونوراً إنّك على كلّ شيء قدير. ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضاً كان أولى.
العاشر: الموالاة والابتداء بالأعلى في كلّ من الأعضاء في الترتيبيّ.
[684] مسألة 1: يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة، على ما مرّ في الوضوء.
[685] مسألة 2: الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته، وإنّما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنيّ، فلو لم يستبرئ واغتسل وصلّى ثمّ خرج منه المنيّ أو الرطوبة المشتبهة، لا تبطل صلاته ويجب عليه الغسل، لما سيأتي.
[686] مسألة 3: إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال، ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ، فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنّها منيّ، فيجب الغسل، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده، يحكم بأنّه بول، فيوجب الوضوء، ومع الأمرين[1] يجب الاحتياط بالجمع[2] بين الغسل والوضوء إن لم يحتمل غيرهما، وإن احتمل كونها مذياً مثلًا بأن يدور الأمر بين البول والمنيّ والمذي فلا يجب عليه شيء، وكذا حال الرطوبة الخارجة بدواً من غير سبق جنابة، فإنّها مع دورانها بين المنيّ والبول يجب الاحتياط بالوضوء والغسل، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيّاً أو مذياً أو بولًا أو مذياً لا شيء عليه.


[1] لعلّه أراد بالأمرين عدم الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات، وإلّا كانت كلمة (عدم) من سهو القلم.
[2]هذا إذا كان متطهّراً قبل خروج الرطوبة المشتبهة كما لعلّه المفروض، وأمّا إذا كان محدثاً بالأصغر فالأظهر كفاية الاقتصار على الوضوء، ومنه يظهر الحال فيما إذا خرجت الرطوبة من غير سبق الجنابة.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست