[678] مسألة 17:
إذا كان ماء الحمّام مباحاً، لكن سخن بالحطب المغصوب، لا مانع من الغسل
فيه، لأنّ صاحب الحطب يستحقّ عوض حطبه ولا يصير شريكاً في الماء ولا صاحب
حقّ فيه. [679] مسألة 18: الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل، بل غير صحيح، بل وكذا لأهله[1] إلّا إذا علم عموم الوقفيّة أو الإباحة. [680] مسألة 19: الماء الّذي يسبّلونه، يشكل الوضوء والغسل منه، إلّا مع العلم بعموم الإذن. [681] مسألة 20: الغسل بالمئزر الغصبيّ باطل[2]. [682] مسألة 21: ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه، على زوجها على الأظهر[3]، لأنّه يعدّ جزءاً من نفقتها. [683] مسألة 22: إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو
صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً، لا يبطل صومه ولا غسله، وإن
كان متعمّداً، بطلا معاً[4]،
ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثماً. وربّما يقال: لو نوى الغسل حال الخروج
من الماء، صحّ غسله، وهو في صوم رمضان مشكل، لحرمة إتيان المفطر فيه بعد
البطلان أيضاً، فخروجه من الماء أيضاً حرام كمكثه تحت الماء، بل يمكن أن
يقال: إنّ الارتماس فعل واحد مركّب من الغمس والخروج، فكلّه [1] إذا كانت المدرسة وقفاً وكان الاغتسال لأهلها في حوضها من التصرّفات المتعارفة، فالظاهر أنّه لا بأس به. [2]فيه إشكال، والصحّة أظهر. [3]فيه إشكال، بل منع. [4]هذا إذا كان الصوم واجباً معيّناً، وإلّا بطل الصوم خاصّة.