responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 176


فصل
[في أحكام الجبائر]
فصل في أحكام الجبائر
وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق، والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل.
فالجرح ونحوه إمّا مكشوف أو مجبور، وعلى التقديرين، إمّا في موضع الغسل أو في موضع المسح، ثمّ إمّا على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء، ثمّ إمّا يمكن غسل المحلّ أو مسحه أو لا يمكن، فإن أمكن ذلك بلا مشقّة ولو بتكرار الماء عليه حتّى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه[1] في الماء حتّى يصل إليه بشرط أن يكون المحلّ والجبيرة طاهرين، أو أمكن تطهيرهما، وجب ذلك.
وإن لم يمكن، إمّا لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير[2]، أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها، فإن كان مكشوفاً[3] يجب غسل أطرافه ووضع خرقة طاهرة[4] عليه والمسح عليها مع الرطوبة، وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعيّن ذلك إن لم يمكن غسله، كما هو المفروض، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه، لكنّ الأحوط ضمّ التيمّم إليه[5]، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة


[1] الاكتفاء به مع عدم حصول الترتيب محلّ إشكال، بل الأظهر رعاية الترتيب حينئذٍ.
[2]الظاهر أنّه لا يجري حكم الجبيرة عند عدم إمكان تطهير المحلّ النجس بلا ضرر في الغسل، بل يتعيّن فيه التيمّم.
[3]لا يبعد تعيّن التيمّم حينئذٍ في الكسير.
[4]على الأحوط الأولى، ومع التمكّن من المسح على البشرة فالأولى الجمع بين المسحين.
[5]لا بأس بتركه.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست