responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 177

طاهرة[1] والمسح عليها بنداوة، وإن لم يمكن، سقط وضمّ إليه التيمّم.
وإن كان مجبوراً، وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة إن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها وإن كان في موضع الغسل، والظاهر عدم تعيّن المسح[2] حينئذٍ فيجوز الغسل أيضاً، والأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة، ولا يكفي مجرّد النداوة، نعم، لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخُلَل والفُرَج، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفاً.
هذا كلّه إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة، وإلّا فالأحوط تعيّنه[3]، بل لا يخلو عن قوّة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض، والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحلّ أيضاً بعد رفعها. وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر، فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها، يجب ذلك[4]، وإن لم يمكن ذلك أيضاً، فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمّم.
[595] مسألة 1: إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة، لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحلّ، هل يتعيّن ذلك أو يتعيّن المسح على الجبيرة؟(5) وجهان، ولا يُترك الاحتياط بالجمع.
[596] مسألة 2: إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء


[1] على الأحوط الأولى، والأقوى تعيّن التيمّم عليه.
[2]بل الظاهر تعيّنه وعدم إجزاء الغسل عنه.
[3]فيه منع، والأظهر تعيّن المسح على الجبيرة.
[4]على الأحوط الأولى إذا كانت الجبيرة بمقدار الجرح؛ وأمّا إذا كانت زائدة عليه فالأظهر تعيّن التيمّم.
[5]هذا هو الأظهر.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست