responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 134


فصل
[في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة]
فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
فإنّ الوضوء:
إمّا شرط في صحّة فعل، كالصلاة والطواف،
وإمّا شرط في كماله، كقراءة القرآن،
وإمّا شرط في جوازه، كمسّ كتابة القرآن، أو رافع لكراهته كالأكل،
أو شرط في تحقّق أمر، كالوضوء للكون على الطهارة، أو ليس له غاية، كالوضوء الواجب بالنذر والوضوء المستحبّ نفساً، إن قلنا به، كما لا يبعد. أمّا الغايات للوضوء الواجب: فيجب للصلاة الواجبة أداءً أو قضاءً عن النفس أو عن الغير، ولأجزائها المنسيّة، بل وسجدتي السهو على الأحوط[1]، ويجب أيضاً للطواف الواجب وهو ما كان جزءاً للحجّ أو العمرة وإن كانا مندوبين، فالطواف المستحبّ ما لم يكن جزءاً من أحدهما لا يجب الوضوء له، نعم، هو شرط في صحّة صلاته. ويجب أيضاً بالنذر والعهد واليمين، ويجب أيضاً لمسّ كتابة القرآن إن وجب بالنذر، أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه، أو لتطهيره إذا صار متنجّساً وتوقّف الإخراج أو التطهير على مسّ كتابته ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً لهتك حرمته، وإلّا وجبت المبادرة من دون الوضوء ويلحق به[2] أسماء اللّه وصفاته الخاصّة دون أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام وإن كان أحوط.
ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنّما هو على تقدير كونه محدثاً، وإلّا فلا يجب، وأمّا في النذر وأخويه فتابع للنذر، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلّا إذا كان محدثاً، وإن نذر الوضوء التجديديّ وجب وإن


[1] وإن كان الأظهر عدم وجوبه فيهما.
[2]على الأحوط.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست