responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 135

كان على وضوء.
[466] مسألة 1: إذا نذر أن يتوضّأ لكلّ صلاة وضوءاً رافعاً للحدث وكان متوضّئاً يجب عليه نقضه ثمّ الوضوء، لكن في صحّة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل.
[467] مسألة 2: وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام:
أحدها: أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحّته الوضوء كالصلاة.
الثاني: أن ينذر أن يتوضّأ إذا أتى بالعمل الفلاني غير المشروط بالوضوء، مثل أن ينذر أن لا يقرأ القرآن إلّا مع الوضوء، فحينئذٍ لا يجب عليه القراءة، لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضّأ.
الثالث: أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء، كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء، فحينئذٍ يجب الوضوء والقراءة.
الرابع: أن ينذر الكون على الطهارة.
الخامس: أن ينذر أن يتوضّأ، من غير نظر إلى الكون على الطهارة.
وجميع هذه الأقسام صحيح، لكن ربّما يستشكل في الخامس من حيث إنّ صحّته موقوفة على ثبوت الاستحباب النفسيّ للوضوء، وهو محلّ إشكال، لكنّ الأقوى ذلك.
[468] مسألة 3: لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن، ولو بالباطن كمسّها باللسان أو بالأسنان، والأحوط ترك المسّ بالشعر أيضاً[1] وإن كان لا يبعد عدم حرمته.
[469] مسألة 4: لا فرق بين المسّ ابتداءً أو استدامةً، فلو كان يده على الخطّ فأحدث، يجب عليه رفعها فوراً، وكذا لو مسّ غفلةً ثمّ التفت أنّه محدث.


[1] بل الأظهر ذلك فيما إذا عدّ الشعر من توابع البشرة عرفاً، وأمّا في غيره فلا بأس بترك الاحتياط.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست