responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 133

[السادس: الاستحاضة القليلة]
السادس: الاستحاضة القليلة، بل الكثيرة[1] والمتوسّطة وإن أوجبتا الغسل أيضاً، وأمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء، لكن توجب الغسل فقط.
[462] مسألة 1: إذا شكّ في طروّ أحد النواقض، بنى على العدم، وكذا إذا شكّ في أنّ الخارج بول أو مذي مثلًا، إلّا أن يكون قبل الاستبراء، فيحكم بأنّه بول، فإن كان متوضّئاً انتقض وضوؤه كما مرّ.
[463] مسألة 2: إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط، لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شكّ في خروج شيء من الغائط معه.
[464] مسألة 3: القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض، وكذا الدم الخارج منهما، إلّا إذا علم أنّ بوله أو غائطه صار دماً، وكذا المذي والوذي والودي، والأوّل هو ما يخرج بعد الملاعبة، والثاني ما يخرج بعد خروج المنيّ، والثالث ما يخرج بعد خروج البول.
[465] مسألة 4: ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي والودي، والكذب والظلم، والإكثار من الشعر الباطل، والقيء، والرعاف، والتقبيل بشهوة، ومسّ الكلب، ومسّ الفرج ولو فرج نفسه، ومسّ باطن الدبر والإحليل، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء، والضحك في الصلاة، والتخليل إذا أدمى، لكنّ الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم، والأولى أن يتوضّأ برجاء المطلوبيّة، ولو تبيّن بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة، كفى ولا يجب عليه ثانياً، كما أنّه لو توضّأ احتياطاً لاحتمال حدوث الحدث ثمّ تبيّن كونه محدثاً، كفى ولا يجب ثانياً.


[1] وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة مبنيّ على الاحتياط.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست