responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 126

فصل في الاستنجاء
يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين[1]، والأفضل ثلاث بما يسمّى غسلًا، ولا يجزي غير الماء. ولا فرق بين الذكر والانثى والخنثى، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتاداً أو غير معتاد. وفي مخرج الغائط مخيّر بين الماء والمسح بالأحجار، أو الخرق إن لم يتعدّ عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء، وإلّا تعيّن الماء، وإذا تعدّى على وجه الانفصال، كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتّصال بالمخرج، يتخيّر في المخرج بين الأمرين، ويتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار، والجمع بينهما أكمل، ولا يعتبر في الغسل تعدّد، بل الحدّ النقاء وإن حصل بغسلة. وفي المسح لا بدّ من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقلّ[2]، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد. ويجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر[3]، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات، ويكفي كلّ قالع ولو من الأصابع[4]. ويعتبر فيه الطهارة، ولا يشترط البكارة، فلا يجزي النجس، ويجزي المتنجّس بعد غسله، ولو مسح بالنجس أو المتنجّس لم يطهر بعد ذلك إلّا بالماء، إلّا إذا لم يكن لاقى البشرة، بل لاقى عين النجاسة. ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء


[1] على الأحوط في الماء القليل في الموضع الطبيعي.
[2]على الأحوط وجوباً.
[3]فيه إشكال، والاحتياط لا يُترك.
[4]فيه إشكال، بل منع.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست