responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 125

كان من جهة الجهل بالموضوع، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان، نعم، لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع.
[436] مسألة 16: يتحقّق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرّد الميل إلى أحد الطرفين، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط.
[437] مسألة 17: الأحوط في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان وإن كان الأقوى عدم الوجوب.
[438] مسألة 18: عند اشتباه القبلة بين الأربع، لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف، نعم، إذا اختار في مرّة أحدها، لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها، بل له أن يختار في كلّ مرّة جهة اخرى إلى تمام الأربع وإن كان الأحوط ترك[1] ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجاً، خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأوّل، بل لا يُترك في هذه الصورة.
[439] مسألة 19: إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء، فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشدّ.
[440] مسألة 20: يحرم التخلّي في ملك الغير من غير إذنه، حتّى الوقف الخاصّ، بل في الطريق غير النافذ بدون إذن أربابه، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم.
[441] مسألة 21: المراد بمقاديم البدن: الصدر والبطن والركبتان.
[442] مسألة 22: لا يجوز التخلّي في مثل المدارس الّتي لا يعلم كيفيّة وقفها، من اختصاصها بالطلّاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها، أو من هذه الجهة أعمّ من الطلّاب وغيرهم. ويكفي إذن المتولّي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع، والظاهر كفاية جريان العادة أيضاً بذلك، وكذا الحال في غير التخلّي من التصرّفات الاخر.


[1] بل الأقوى ذلك.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست