responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 127

الصغار الّتي لا ترى، لا بمعنى اللون والرائحة، وفي المسح يكفي إزالة العين، ولا يضرّ بقاء الأثر بالمعنى الأوّل أيضاً.
[443] مسألة 1: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث، ولو استنجى بها عصى، لكن يطهر المحلّ على الأقوى[1].
[444] مسألة 2: في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ، يشكل الحكم بالطهارة، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.
[445] مسألة 3: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية، فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة، نعم، لا تضرّ النداوة الّتي لا تسري.
[446] مسألة 4: إذا خرج مع الغائط نجاسة اخرى كالدم أو وصل إلى المحلّ نجاسة من خارج، يتعيّن الماء، ولو شكّ في ذلك، يبنى على العدم، فيتخيّر.
[447] مسألة 5: إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شكّ في أنّه استنجى أم لا، بنى على عدمه على الأحوط[2] وإن كان من عادته، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثمّ شكّ، نعم، لو شكّ في ذلك بعد تمام الصلاة صحّت، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية، لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد.
[448] مسألة 6: لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، وإن شكّ في خروج مثل المذي بني على عدمه، لكنّ الأحوط الدلك[3] في هذه الصورة.


[1] في حصول الطهارة بالاستنجاء بالعظم أو الروث إشكال، وأمّا حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبنيّ على عدم تبدّل النجاسة العرضيّة بالنجاسة الذاتيّة الكفريّة.
[2]بل على الأظهر، واحتمال جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد ضعيف.
[3]بل الأظهر ذلك.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست