responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 114

التذكية ولو فيما يشترط فيه الطهارة وإن لم يدبغ على الأقوى، نعم، يستحبّ أن لا يستعمل مطلقاً إلّا بعد الدبغ.
[390] مسألة 3: ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية وإن كانوا ممّن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.
[391] مسألة 4: ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات الّتي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية.
[392] مسألة 5: يستحبّ غسل الملاقي في جملة من الموارد، مع عدم تنجّسه، كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع ظهور أثرها والمصافحة مع الناصبيّ بلا رطوبة.
ويستحبّ النضح أي الرشّ بالماء في موارد، كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة، وعرق الجنب من الحلال، وملاقاة ما شكّ في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها، وما شكّ في ملاقاته للبول أو الدم أو المنيّ، وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير، ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلّي فيه.
ويستحبّ المسح بالتراب أو بالحائط في موارد، كمصافحة الكافر الكتابيّ بلا رطوبة، ومسّ الكلب والخنزير بلا رطوبة، ومسّ الثعلب والأرنب.
فصل
[في طرق ثبوت التطهير]

فصل
[في طرق ثبوت التطهير]
إذا علم نجاسة شيء، يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره، وطريق الثبوت امور:
الأوّل: العلم الوجداني.
الثاني: شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهّراً
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست