responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 115

عندهما أو عند أحدهما، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنّه مضاف وهو عالم بأنّه ماء مطلق، وهكذا.
الثالث: إخبار ذي اليد وإن لم يكن عادلًا.
الرابع: غيبة المسلم على التفصيل الّذي سبق.
الخامس: إخبار الوكيل[1] في التطهير بطهارته.
السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهير وإن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعيّ أم لا، حملًا لفعله على الصحّة.
السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم، لكنّه مشكل[2].
[393] مسألة 1: إذا تعارض البيّنتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه، تساقطا ويحكم ببقاء النجاسة، وإذا تعارض البيّنة مع أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجدانيّ، تقدّم البيّنة.
[394] مسألة 2: إذا علم بنجاسة شيئين، فقامت البيّنة على تطهير أحدهما غير المعيّن أو المعيّن واشتبه عنده، أو طهّر هو أحدهما ثمّ اشتبه عليه، حكم عليهما بالنجاسة، عملًا بالاستصحاب، بل يحكم بنجاسة ملاقي كلّ منهما، لكن إذا كانا ثوبين وكرّر الصلاة فيهما، صحّت.
[395] مسألة 3: إذا شكّ بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين أم لا، أو أنّه طهّره على الوجه الشرعيّ أم لا، يبني على الطهارة[3]، إلّا أن يرى فيه عين النجاسة، ولو رأى فيه نجاسة وشكّ في أنّها هي السابقة أو اخرى طارئة


[1] في ثبوت الطهارة بإخباره إذا لم يكن الشيء في يده إشكال، بل منع.
[2]مرّ أنّه لا يبعد ثبوت الطهارة بإخبار العدل الواحد بل مطلق الثقة.
[3]إذا كان الشكّ في زوال العين فالأقرب أنّه لا يبني على الطهارة، ومنه يظهر الحال فيما إذا شكّ في كون النجاسة سابقة أو طارئة.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست