responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 113

أو غير ذلك ممّا في يده بشروط خمسة:
الأوّل: أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني، الثاني: علمه بكون ذلك الشيء نجساً أو متنجّساً، اجتهاداً أو تقليداً،
الثالث: استعماله لذلك الشيء فيما يشترط[1] فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعيّة على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحّة،
الرابع: علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض،
الخامس: أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملًا، وإلّا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته، بل لو علم من حاله أنّه لا يبالي بالنجاسة وأنّ الطاهر والنجس عنده سواء، يشكل الحكم بطهارته وإن كان تطهيره إيّاه محتملًا، وفي اشتراط كونه بالغاً أو يكفي ولو كان صبيّاً مميّزاً، وجهان[2]، والأحوط ذلك، نعم، لو رأينا أنّ وليّه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يُجرى عليه بعد غيبته آثار الطهارة، لا يبعد البناء عليها. والظاهر إلحاق الظلمة والعمى بالغيبة، مع تحقّق الشروط المذكورة.
ثمّ لا يخفى أنّ مطهّريّة الغيبة إنّما هي في الظاهر، وإلّا فالواقع على حاله، وكذا المطهّر السابق وهو الاستبراء، بخلاف سائر الامور المذكورة، فعدّ الغيبة من المطهّرات من باب المسامحة، وإلّا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير.
[388] مسألة 1: ليس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصَّيقل كالشيشة، ولا إزالة الدم بالبصاق، ولا غليان الدم في المرق، ولا خبز العجين النجس، ولا مزج الدُّهن النجس بالكرّ الحارّ، ولا دبغ جلد الميتة وإن قال بكلٍّ قائل.
[389] مسألة 2: يجوز استعمال جلد الحيوان الّذي لا يؤكل لحمه بعد


[1] لا تبعد كفاية احتمال العلم أيضاً.
[2]لا يبعد عدم اعتبار البلوغ.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست