responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 99


إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين:الأمر الأول:
في اعتبار أن يكون العبد الوارث قريباً للميّت، كأبيه، أو ابنه أو أخيه، أو اُخته، أو اُمّه، فيشترى ويعتق ويعطى الباقي. أو يجري ذلك حتّى لو كان العبد الوارث بعيداً، كضامن الجريرة بإذن سيّده، يجب شراؤه أيضاً وعتقه ويعطى له الباقي؟
لم يتعرّض صاحب الجواهر لهذه المسألة، ولكن ذكر أنّه لا فرق في كلمات الأصحاب في الوارث المنحصر بين القريب وغيره على إشكال‌[1].
قد يقال: إنّ الروايات الواردة في المقام وإن كان أكثرها غير شامل لمثل ضامن الجريرة، لأنّ موردها ابن الميّت، أو أخوه، أو اُمّه، أو اُخته، أو بنته، أو عصبته، وليس ضامن الجريرة داخلاً في ذلك، إلّاأنّ معتبرة إسحاق بن عمّار التي رواها الشيخ الصدوق بسنده الصحيح عن حنّان بن سدير، عن ابن أبي يعفور، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) - ورواها الشيخ بطرق كلّها ضعاف - كافية الدلالة على عموم الحكم، قال: «مات مولى لعلي (عليه السلام) فقال: انظروا هل تجدون له وارثاً؟ فقيل له: إنّ له ابنتين باليمامة مملوكتين، فاشتراهما من مال الميّت، ثمّ دفع إليهما بقيّة الميراث»[2] فإنّ قوله: «انظروا هل تجدون له وارثاً»

توفّي وترك مالاً، وله اُمّ مملوكة، قال: تشترى اُمّه، وتعتق، ثمّ يدفع إليها بقيّة المال» الوسائل 26: 50 / أبواب موانع الإرث ب‌20 ح‌2. وكذا غيرهما ممّا ورد في هذا الباب.
[1]الجواهر 39: 51.
[2]الفقيه 4: 236 / 791 فقد رواها كما ذكرناها، ورواها الشيخ في التهذيب 9: 333 / 1197، و330 / 1187، والاستبصار 4: 175 / 659 وفي كلّ ذلك: إسحاق بن عمّار قال: مات مولى لعلي (عليه السلام) وكذلك في الكافي 7: 148 / 8، وكذا في الوسائل 26:
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست