responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 98


ثمّ إنّ هنا فروعاًالفرع الأول: إذا اعتق العبد قبل القسمة - حتّى التي بين الزوجة والإمام (عليه السلام) - كان كإسلام الكافر قبلها، موجباً لمشاركته في الإرث إن كان مساوياً واختصاصه به إن كان أولى. وإذا اعتق بعد القسمة أو مقارناً لها كان كإسلام الكافر بعد القسمة أو حينها، لا يرث شيئاً، والروايات في ذلك متظافرة أيضاً[1].
نعم لو فرض أنّ الوارث واحد ولو كان هو الإمام (عليه السلام)، فلا موضوع للقسمة، بل بمجرد الموت ينتقل المال إلى الوارث، فلا أثر لانعتاقه بعد ذلك.
الفرع الثاني: لو كان الوارث منحصراً بالعبد، وكانت التركة وافية بشرائه اشتري من التركة، والأحوط عتقه بعد ذلك. ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان العبد واحداً، أو متعدّداً ووفي المال بذلك، ولو امتنع مالكه عن بيعه اُجبر، فإن بقي شي‌ء من المال اُعطي له أو لهم. وقد دلّت على ذلك عدّة روايات‌[2].

والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا» الوسائل 26: 45 / أبواب موانع الإرث ب‌16 ح‌9.
وكذا ما ورد في الوسائل 26: 46 / أبواب موانع الإرث ب‌17 ح‌2.
[1]منها: صحيحة عبداللََّه بن سنان، عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في من ادّعى عبد إنسان أنّه ابنه: أنّه يعتق من مال الذي ادّعاه، فإن توفّي المدّعي وقسّم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال، وإن اعتق قبل أن يقسّم ماله فله نصيبه منه» الوسائل 26: 46 / أبواب موانع الإرث ب‌18 ح‌1.
[2]منها: صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبداللََّه (عليه السلام)، قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول في الرجل الحرّ يموت وله اُمّ مملوكة، قال: تشترى من مال ابنها، ثمّ تعتق، ثمّ يورّثها» الوسائل 26: 49 / أبواب موانع الإرث ب‌20 ح‌1.
ومنها: صحيحة عبداللََّه بن سنان، قال: «سمعت أبا عبداللََّه (عليه السلام) يقول في رجل
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست