ظاهر في مطلق الوارث، لا خصوص القريب، فيشمل ضامن الجريرة أيضاً. وفيه أوّلاً: أنّ كلمة «وارث» وإن كانت مطلقة،
إلّاأنّه لم يذكر الحكم بالشراء والعتق فيما إذا كان الوارث ضامن جريرة،
فإنّ مورد الرواية «فقيل له: إنّ له ابنتين باليمامة مملوكتين،
فاشتراهما...». وثانياً: أنّ هذا المولى كان معتقاً من قبل
السجّاد (عليه السلام) ولا شكّ في أنّ عتقه تبرّعي، إذ لا يتصوّر في حقّه
(عليه السلام) العتق كفّارة لإفطار عمدي، أو قتل كذلك، أو خطائي، أو نحو
ذلك، فله (عليه السلام) ولاء العتق، ومعه لا تصل النوبة إلى ضامن الجريرة
لو كان حرّاً، فضلاً عمّا لو كان عبداً. فقوله: «انظروا هل تجدون...» ناظر
إلى خصوص القريب، إذ لو لم يكن له وارث قريب كان إرثه للإمام (عليه السلام)
بولاء العتق. الأمر الثاني: لا إشكال في أنّه يعتبر في شراء
العبد وعتقه وإعطائه الباقي أن لا يكون وارث حرّ غيره، وإلّا كان الحرّ هو
الوارث، فإذا فرض أنّ للميّت وارثاً حرّاً ولكنّه ليس من الأقارب، بل هو
ضامن جريرة، فهل يكون الإرث لضامن الجريرة باعتبار أنّه حرّ، ومعه لا يرث
العبد. أو أنّ الإرث للعبد، باعتبار أنّ العبرة بعدم وجود وارث قريب، وأمّا
ضامن الجريرة فلا عبرة بوجوده وعدمه؟ فيه خلاف.
صرّح الفاضل الهندي[1] 52 / أبواب موانع الإرث ب20 ح8.
ورواها في التهذيب 9: 330 / 1186 وفيها: إسحاق بن عمّار، عن أبي عبداللََّه (عليه السلام).
وفي كل ما رواه الشيخ والكليني الموجود في السند أبو ثابت، وهو مجهول. [1]كشف اللثام 2: 281، السطر 37.