وإن كان ملكه في طول ملك المولى، لعدّة روايات، منها: ما دلّ على أنّه لا زكاة في مال المملوك حيث فرض له مال، كمال الصغير والمجنون.
وأمّا بناءً على أنّه لا يملك فعدم الإرث منه أو إليه لعدم المقتضي، لا لوجود المانع، فإنّه لا يملك كي يتملّك أو يتركه إرثاً.
وكيف كان، الروايات الواردة في المقام متظافرة[1]،
ودلالتها على أنّ العبد والحرّ لا يتوارثان ظاهرة، فإذا مات عبد كان إرثه
لمولاه، لا لوارثه الحرّ. وإذا مات حرّ لا يرثه العبد، بل يرثه حرّ وإن كان
في طبقة متأخّرة عن العبد.
وكما أنّ العبد لا يرث لا يحجب، فلو مات حرّ وكان له ابنان أحدهما حرّ
والآخر عبد، ورثه الحرّ دون العبد. أو كان له ابن عبد وحفيد حرّ، ورث
الحفيد جدّه، كما نصّ على ذلك في الروايات[2].
لم يكن له من الزكاة شيء» الوسائل 9: 91 / أبواب من تجب عليه الزكاة ب4 ح3.
وممّا ورد في باب الإرث: أ- موثّقة عمّار الساباطي، عن أبي عبداللََّه
(عليه السلام) «في مكاتبة بين شريكين، يعتق أحدهما نصيبه، كيف يصنع
بالخادم؟ قال: تخدم الباقي يوماً، وتخدم نفسها يوماً، قلت: فإن ماتت وتركت
مالاً؟ قال: المال بينهما نصفين، بين الذي أعتق وبين الذي أمسك» الوسائل
26: 61 / أبواب موانع الإرث ب24 ح1.
وكذا موثّقته الاُخرى، المصدر المتقدّم ح2.
ب- صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «لا يتوارث الحرّ والمملوك» الوسائل 26: 43 / أبواب موانع الإرث ب16 ح1.
وكذا غيرها ممّا ورد في هذا الباب. [1]تقدّم بعضها في الهامش السابق. [2]منها: صحيحة الفضل بن عبدالملك، قال: «سألت أبا عبداللََّه (عليه السلام) عن المملوك