responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 9

نزول القرآن. فلو ماتت امرأة وتركت والداً حرّاً، ووالدة مبعّضة، وبنتاً واحدة وزوجاً. فللزوج الربع، وللبنت النصف، وللأب السدس، وللاُمّ نصف السدس.
إنّ هذا الإشكال مبني على أن يكون التقسيم بالنصف أو الربع أو السدس ونحوها في الآيات المباركة تقسيماً على الإطلاق، وهو خلاف ظاهر الآيات المباركة، فإنّ ظاهرها كون التقسيم تقسيماً بالنسبة، لا على الإطلاق.
ولهذا التقسيم باب في علم الحساب، ومنه ما نسب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)[1] حينما أوصى رجل له سبعة عشر بعيراً بأن يعطى أحد أولاده نصفاً والآخر ثلثاً، والثالث تسعاً، فأضاف (عليه السلام) إليها بعيراً، فصارت ثمانية عشر، فقسّمها بينهم، لصاحب النصف تسعة، ولصاحب الثلث ستّة، ولصاحب التسع اثنان، فبقي واحد فأخذه (عليه السلام). وهذا التقسيم هو التقسيم الصحيح بحسب موازين القسمة بالنسبة.
ولتوضيح الفرق‌ بين التقسيم المطلق والتقسيم بالنسبة يلاحظ أنّ المال الواحد إذا جعل لأشخاص على حسب الحصص المشاعة بينهم، فكان المال زائداً على حصصهم، فإمّا أن لا يكون من الأول لهم، بل لهم الحصص فقط، وإمّا أن يكون المال من الأول لهم، ثمّ تبيّن كيفية التقسيم على الحصص المذكورة.
ومثال ذلك في باب الوصية، فإنّه تارةً يوصي الميّت بأنّ لولده الأكبر نصف الأغنام، ولولده الأوسط ربعها، ولولده الأصغر ثمنها، فيبقى حينئذ ثمن الأغنام خارجاً عن مورد الوصية، فينتقل إلى الورثة.
واُخرى يوصي أن تكون جميع الأغنام لهم، ثمّ يبيّن كيفية القسمة، كما لو قال

[1] [راجع قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام): 121، فقد حكى التستري القضية بلفظ الخصومة لا الوصية].
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست