responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 8


من يرث بالفرض على نحوين:الأول: قد لا يزاد على فرضه شي‌ء أبداً - سواء وجد قريب أم لا - وهو منحصر بالزوجة، فإنّها ترث مع وجود الولد الثمن، ومع عدمه الربع. ولا يزاد على ذلك شي‌ء في جميع الفروض، كما أشرنا إليه.
الثاني: قد يزاد على فرضه شي‌ء، وموارده كثيرة، كالبنت الواحدة إذا انفردت، فإنّ لها النصف بالفرض والباقي بالقرابة، وكذا لو اجتمعت مع الأبوين فإنّ لها النصف بالفرض وثلاثة أخماس الباقي - بعد سدسي الأبوين - بالقرابة.
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص.والأوّل: كما لو زادت الحصص على التركة، كأن ترك الميّت بنتاً واحدة وأبوين وزوجاً، فللزوج الربع، وللأبوين السدسان، وللبنت النصف. ولا يفي المال بجميع الحصص، ولا يرد النقص على الأبوين، ولا على الزوج، وإنّما يرد على البنت فقط، فتكون حصّتها حينئذ الباقي.
وهنا يتوجّه إشكال‌ وحاصله: أنّ البنت الواحدة إذا نقصت الفريضة عن السهام كان النقص عليها، وإذا زادت الفريضة على السهام اختصّت الزيادة بها - كما لو انفردت - أو شاركت غيرها فيه - كما لو كانت مع الأبوين، أو مع أحدهما - فلا مورد ترث فيه البنت الواحدة النصف، بل إمّا أن يزيد أو ينقص، وقد نصّت الآية المباركة على النصف‌[1].
والجواب: مضافاً إلى وجود ما ترث فيه البنت الواحدة النصف من دون زيادة ولا نقصان، كما لو كان أحد أبوي الميّت - الوارثين مع بنت الميّت - مبعّضاً أي نصفه عبد ونصفه حر، كما كان كثيراً في زمان المعصومين (عليهم السلام) وزمان‌

[1] أي قوله تعالى: (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) النساء 4: 11
.
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست