responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 10

ما أتركه من الأغنام كلّها لولْدي الثلاثة، نصفها للأكبر، وربعها للأوسط، وثمنها للأصغر، فإذا قسّم المال بينهم يزيد ثمناً، وهذا الثمن أيضاً داخل في الوصية، فنصفه للأكبر، وربعه للأوسط، وثمنه للأصغر، ويبقى ثمن الثمن أيضاً فيقسّم هكذا، وهكذا إلى أن تستوفى الفريضة.
ومورد التقسيم بالنسبة إنّما هو الثاني لا الأول، والمستفاد من آيات الإرث أنّ الوارث هم أُولوا الأرحام والأقربون، فما تأخذه البنت إذا اجتمعت مع الأبوين - أو مع أحدهما - النصفُ بالنسبة إلى التركة.
فلو ترك الميّت 30 ديناراً كان لها 15، ولكلّ واحد من أبويها 5، والباقي 5 أيضاً من التركة، فتأخذ البنت نصفه والأبوان سدسيه، ويبقى سدس السدس وهكذا إلى أن تستوفى الفريضة.
وكذا لو انفردت البنت، فلها النصف 15 ونصف النصف الباقي وهو 500/7 ونصف النصف الباقي وهو 750/3، إلى أن تستوفى الفريضة، فلا تتصوّر هنا زيادة أبداً، لأنّ التقسيم كما هو ظاهر الآيات المباركة تقسيم بالنسبة، لا على الإطلاق.
وبهذا يتّضح‌ صحّة ما ذهب إليه فقهاؤنا الأعلام، تبعاً لما ورد عن أئمّتنا المعصومين (عليهم السلام) من بطلان التعصيب كما سيأتي أيضاً[1] إذ لا زيادة في البين بل حكم الباقي حكم الأصل، ففي فم العصبة التراب‌[2].
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم:ذكر جملة من الفقهاء منهم صاحب الجواهر[3] أنّ الإرث بالنسب لابدّ وأن‌

[1] في ص‌15.
[2]الوسائل 26: 85 / أبواب موجبات الإرث ب‌8 ح‌1، وفيه: «والعصبة في فيه التراب».
[3]الجواهر 39: 8.
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست