الوارث،
نعم في القتل العمدي لا يجب على الوارث أخذ الدية، بل له القصاص ولو فرض
أنّ للميّت دَيناً، فإنّ الدية إنّما هي متأخّرة عن القصاص في القتل العمدي
فلو اقتصّ لم يضمن شيئاً. بقي هنا فروع:الفرع الأول:
لا فرق في الوارث للدية بين الوارث النسبي والسببي، فكما يرث الأب والابن
من الدية، كذلك يرث منها الزوج أو الزوجة وإن لم يرثا من حقّ القصاص شيئاً،
لأنّ ثبوت حقّ القصاص إنّما هو إلى العصبة، إلّاأنّ إرث الدية مشترك بين
الجميع، لأنّها كما تقدّم في حكم مال الميّت.
نعم ورد ما دلّ على منع المتقرّب بالاُمّ منها، ففي صحيح عبداللََّه بن
سنان قال «قال أبو عبداللََّه (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه
السلام): أنّ الدية يرثها الورثة، إلّاالإخوة والأخوات من الاُمّ، فإنّهم
لا يرثون من الدية شيئاً»[1] وكذا غيرها[2].
ومورد هذه الروايات الإخوةُ والأخوات من الاُم، إلّاأنّ الفقهاء (رضوان
اللََّه عليهم) عمّموا الحكم لكلّ متقرّب بالاُمّ، كالجدّ والجدّة من
طرفها، أو الخال والخالة، والوجه في ذلك: أمّا بالنسبة إلى الجدّ والجدّة
فلما ورد في عدّة روايات[3] من أنّهما بمنزلة الأخ والاُخت من الاُم، ففي كلّ مورد كان الأخ والاُخت من الاُمّ
[1] الوسائل 26: 36 / أبواب موانع الإرث ب10 ح2. [2]كصحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبداللََّه (عليه السلام)، «قال: قضى
علي (عليه السلام) في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب اللََّه
وسهامهم، إذا لم يكن على المقتول دَين، إلّاالإخوة والأخوات من الاُمّ،
فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً» الوسائل 26: 35 / أبواب موانع الإرث ب10
ح1. [3]الوسائل 26: 164 / أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب6 ح2- 4 وغيرها.