responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 85

وارثين كان الجدّ والجدّة من طرفها وارثين أيضاً، وفي كلّ مورد منع الأخ والاُخت من الاُمّ من الإرث منع الجدّ والجدّة من طرفها كذلك.
وأمّا بالنسبة إلى الخال والخالة فلأولويته من الأخ والاُخت من الاُمّ، فمناسبة الحكم والموضوع قاضية بعدم اختصاص الحكم بالإخوة والأخوات من الاُمّ، بل الحكم ثابت لكل متقرّب بها.
الفرع الثاني: إذا جرح أحد شخصاً - سواء كان الجرح عمداً أو خطأ - وأبرأ المجروح الجارح من الدية، ثمّ سرى الجرح فمات المجروح، فهل يكون الإبراء السابق على الموت نافذاً، أم لا؟
الظاهر عدم نفوذه، لأنّ لزوم الدية إنّما هو بعد الموت، وقبله لا موضوع لها فالإبراء قبل الموت إبراء لما لم يجب، لا أثر له، كالإبراء قبل الجرح في عدم الأثر له فعلى القاتل حينئذ أداء الدية إلى الورثة.
الفرع الثالث: لا شكّ في ثبوت حقّ القصاص لولي المقتول عمداً، وله الرضا بالمال، سواء كان بمقدار الدية أو أقل منها أو أكثر، ولكن مع رضا القاتل.
ولو لم يرض القاتل لا يسقط حقّ القصاص، لأنّ العفو عنه بشرط المال، والمفروض عدم رضا القاتل به. ولا تثبت الدية، لأنّها إنّما تثبت مع التراضي، والمفروض عدمه من جانب القاتل. كما أنّ لولي المقتول العفو عن القصاص والدية معاً، لأنّ ذلك حقّه، فله إسقاطه.
وأمّا لو لم يكن للمقتول وليّ من المسلمين، فإن كان له وارث من غيرهم عرض الإمام (عليه السلام) عليه الإسلام، فإن أسلم فهو الولي، وإلّا فالولي هو الإمام. وليس للإمام العفو مجّاناً، بل إمّا أن يقتصّ أو يأخذ الدية، وتكون في بيت مال المسلمين.
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست