responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 83

فإنّ المستفاد من هذه الروايات أنّ الدية حتّى في القتل العمدي ليست بدلاً عن القصاص، بل بدل عن الدم، بمعنى أنّ للدم بدلين، القصاص إن أمكن، وإلّا فالدية. فهي بدل عن النفس لا القصاص، والنفس نفس الميّت فالبدل له، ومنه تنتقل إلى الورثة.
ويؤكّد ذلك اختصاص حقّ القصاص بالرجال من طرف الأب، وهم العصبة - دون النساء على الإطلاق، بل ليس للزوج من الرجال حقّ القصاص لأنّه ليس من العصبة - مع أنّ الدية تنتقل إلى جميع الورثة، وذلك كاشف عن أنّ الدية ليست بدلاً عن حقّ القصاص، وإلّا لاختصّت بمن له هذا الحقّ.
وأيضاً يستفاد ذلك من بعض المعتبرات الدالّة على أنّ الوارث إذا عفا عن الدية، أو في القتل العمدي عن الدية والقصاص، كان ضامناً لدين الميّت‌[1] وذلك كاشف عن أنّ الدية ملك للميّت، ومنه تنتقل إلى الورثة، وإلّا فلا معنى للضمان. ولا مانع من أن يملك الميّت الدية، فإنّ الملكية أمر اعتباري، يمكن أن تتعلّق حتّى بالجمادات، كالمسجد والشبكة التي نصبها الميّت فصادت بعد موته.
فالصحيح‌ أنّ الدية ملك للميّت في جميع أقسام القتل، ومنه تنتقل إلى‌

[1] كما في صحيحة أبي بصير - يعني: المرادي - قال: «سألت أبا عبداللََّه (عليه السلام) عن رجل قُتل وعليه دَين، وليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دَين؟ فقال: إنّ أصحاب الدَين هم الخصماء(*) للقاتل، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء، وإلّا فلا» الوسائل 29: 122 / أبواب القصاص في النفس ب‌59 ح‌1.
(*) في أحد موردين نقلت فيه هذه الرواية في التهذيب فيه بدل «الخصماء»: «الغرماء» راجع التهذيب 10: 180 / 703، ولكن في مورد آخر من التهذيب [10: 314 / 1170] وفي الفقيه [4: 119 / 411]: الخصماء.
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست