responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 80

أشهر...»[1].
ولابدّ من ردّ علمها إلى أهله، لمخالفتها لظاهر الكتاب، وهو قوله تعالى: (فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ)[2] فإنّ الظاهر أنّ المخلّقة وغير المخلّقة صفتان للمضغة، فإنّها حينما تكون مضغة تارةً تكون تامّة الخلقة، واُخرى غير تامّة الخلقة، لا أنّهما قسيم للمضغة وفي مقابلها وفي مرحلة لاحقة لها كما في الصحيحة.
وعلى فرض المعارضة بينها وبين الروايات المتقدّمة والتساقط، يدور الأمر بين الأقل والأكثر، فيرجع بالنسبة إلى الزائد - أي ما بين ثلاثين وأربعين يوماً - إلى أصالة البراءة، فإنّ مقتضى صحيحة زرارة ومعتبرة ابن فضّال - في هذه العشرة أيّام - أنّ الدية عشرون ديناراً لأنّها نطفة، ومقتضى صحيحة البزنطي أنّها أربعون ديناراً لأنّها علقة، فبالنسبة للزائد على العشرين ديناراً - أي العشرين الاُخرى في هذه العشرة أيّام - أصالة البراءة فيها محكّمة، وكذا بالنسبة إلى المراحل الاُخر[3].
الدية بحكم مال الميّت:المعروف والمشهور بين الفقهاء أنّ الدية - في قتل الخطأ مطلقاً، أو في العمد إذا اُخذت الدية - بمنزلة تركة الميّت، تخرج منها ديونه، وتقضى منها وصاياه، والباقي ميراث. والنصوص بذلك كثيرة: منها: ما ورد في القتل خطأ فقط[4].

[1] الوسائل 7: 142 / أبواب الدعاء ب‌64 ح‌4.
[2]الحج 22: 5.
[3]تحديد كلّ مرحلة بأربعين يوماً يكون دليلاً على أنّ الروح لا يمكن أن تلج في الشهر الرابع.
[4]كمعتبرة السكوني، عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) قال «قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست