responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 81

ومنها: ما ورد في القتل على الإطلاق‌[1]، بضميمة عدم استفصال الإمام (عليه السلام) في أنّ القتل كان عمداً أو خطأً، الدالّ على عموم الحكم للقتل بقسميه.
ومنها: معتبرة إسحاق بن عمّار الواردة في القتل العمدي، عن جعفر (عليه السلام) «أنّ رسول اللََّه (صلّى اللََّه عليه وآله) قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالاً فهي ميراث كسائر الأموال»[2].
ونسب صاحب الجواهر[3] الخلاف إلى بعضهم في موردين: الأول: المنع من إخراج الديون والوصايا في القتل العمدي، باعتبار أنّ الدية

من أوصى بثلثه ثمّ قتل خطأً، فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته» الوسائل 19: 285 / كتاب الوصايا ب‌14 ح‌2.
وصحيحة محمد بن قيس، قال «قلت له: رجل أوصى لرجلٍ بوصيّة من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ - يعني الموصي - فقال: يجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته» الوسائل المصدر المتقدّم ح‌1.
[1]كصحيحة أبي بصير - يعني: المرادي - قال: «سألت أبا عبداللََّه (عليه السلام) عن رجل قتل وعليه دَين، وليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دَين؟ فقال: إنّ أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء، وإلّا فلا» الوسائل 29: 122 / أبواب القصاص في النفس ب‌59 ح‌1.
ورواية يحيى الأزرق، عن أبي الحسن (عليه السلام) «في رجل قتل وعليه دَين، ولم يترك مالاً، فأخذ أهله الدية من قاتله، عليهم أن يقضوا دَينه؟ قال: نعم، قلت: وهو لم يترك شيئاً، قال: إنّما أخذوا الدية، فعليهم أن يقضوا دَينه» الوسائل 18: 364 / أبواب الدَين والقرض ب‌24 ح‌1.
وكذا رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) الوسائل 19: 286 / كتاب الوصايا ب‌14 ح‌3.
[2]الوسائل 26: 41 / أبواب موانع الإرث ب‌14 ح‌1.
[3]الجواهر 39: 45.
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست