responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 7

حاجب. وربما يردّ عليها، كما لو ترك الميّت أباه واُمّه وبنتاً، أو ترك بنتين واُمّاً، أو بنتاً واُمّاً.
والثالث: كالولد الذكر، أو الذكور، أو الذكور والإناث، حيث لم يجعل لهم فرض في الكتاب والسنّة، وإنّما يرثوا ما تركه أبوهم، للذكر مثل حظّ الاُنثيين، وإن انفرد أخذ جميع المال.
وكذا الإخوة من الأبوين، أو من الأب خاصّة، وكذا الجدّ، والأعمام والأخوال.
والرابع: كالبنت الواحدة، فإنّها تارةً ترث بالفرض، كما لو لم يكن معها ابن، فإنّ لها النصف. واُخرى بالقرابة، كما لو كان معها ابن، فللذكر مثل حظّ الاُنثيين.
والأب، فإنّه يرث بالفرض مع وجود الولد، وفرضه السدس، وبالقرابة مع عدمه.
والبنتين فصاعداً، فإنّهنّ يرثن بالفرض إذا لم يكن معهنّ ابن، وفرضهنّ الثلثان، وبالقرابة إذا كان معهنّ ابن.
والاُخت الواحدة من الأبوين أو من الأب خاصّة، فإنّها مع عدم الأخ ترث بالفرض، وفرضها النصف، ومع وجود الأخ ترث بالقرابة.
والاُختين فصاعداً من الأبوين أو من الأب خاصّة، فإنّهنّ مع عدم الأخ يرثن بالفرض، وفرضهنّ الثلثان، ومع الأخ يرثن بالقرابة.
والإخوة والأخوات من الاُمّ خاصّة، فإنّهم يرثون بالفرض مع عدم وجود الجدّ من طرف الاُمّ، وفرضهم الثلث، وبالقرابة مع وجوده.
والخامس: منحصر بالإرث بالولاء، فإنّه لو لم يكن للميّت وارث نسبي فإرثه للمعتِق، أو لضامن الجريرة، أو للإمام (عليه السلام).
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست