responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 78

الخمسة، وبيان أنّه إذا ولجته الروح فالدية كاملة، فإن كان ذكراً فألف دينار، وإن كان اُنثى فخمسمائة دينار - أنّ التنصيف للاُنثى إنّما هو بعد ولوج الروح لا قبله ومقتضى إطلاقها أنّه قبل ولوج الروح الدية مائة دينار في المرحلة الخامسة، ذكراً كان الجنين أو اُنثى.
وأمّا ما ذكره من أنّه إذا قتلت المرأة وفي بطنها جنين لا يعلم أنّه ذكر أو اُنثى فديته نصف دية الذكر ونصف دية الاُنثى فإنّما هو بعد ما ذكره (عليه السلام) من أنّ دية الذكر ألف ودية المرأة نصفه، فهي ناظرة إلى ما بعد ولوج الروح، فإن علم أنّه ذكر فديته ألف، وإن علم أنّه اُنثى فديته خمسمائة، وإن شكّ في ذلك فالدية نصف دية الذكر ونصف دية الاُنثى، وليست هذه الجملة ناظرة إلى ما قبل ولوج الروح.
وكذا قوله (عليه السلام): إذا جرح فبنسبة المائة[1]، أيضاً ناظر إلى الجنين قبل ولوج الروح، وهو مطلق للذكر والاُنثى، فإن قطعت يده فنصف المائة، وإن قطعت يداه فتمام المائة، لأنّ كلّ يد نصف الدية، ولا فرق في ذلك بين الذكر والاُنثى، وكلّ منهما يلاحظ بنسبة المائة.
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان:المشهور شهرة عظيمة أنّ لكل مرحلة أربعين يوماً، وهو الصحيح بمقتضى ما ورد من الروايات المعتبرة في المقام.
منها: معتبرة ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، قال: «سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: قال أبو جعفر (عليه السلام): إنّ النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً، ثمّ تصير علقة أربعين يوماً، ثمّ تصير مضغة أربعين يوماً، فإذا كمل‌

[1] وهو مضمون ما ورد في معتبرة ظريف المتقدّمة في ص‌72- 73.
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست