responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 77

ذكراً، وإن كان اُنثى فديته خمسون ديناراً.
واستشهد على ذلك بما يستفاد من معتبرة ظريف‌[1]، من أنّه إذا قتل امرأة ولم يعلم ما في بطنها أذكر هو أو اُنثى، فقدّر تارةً ذكراً واُخرى اُنثى، كما في إرث الخنثى وذلك دالّ على أنّ دية الذكر ضعف دية الاُنثى، كما ذكر في نفس المعتبرة أيضاً أنّ الجرح الوارد على الجنين يكون على حساب المائة، ولابدّ في ذلك أيضاً من ملاحظته، فإن كان ذكراً كان بنسبة المائة، وإن كان اُنثى كان بنسبة الخمسين.
وفيه: أنّ الميزان الكلّي في كون دية المرأة نصف دية الرجل إنّما هو بالنسبة إلى ما فوق ثلث الدية، لا ما دونه، قال (عليه السلام) في الصحيح‌[2]: «إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف...» وفي المقام حيث إنّ المائة عُشر الدية فيشترك الذكر والاُنثى في مقدار الدية، فدية كل منهما مائة دينار، هذا بالنسبة إلى الكبرى الكلّية.
وأمّا بالنسبة إلى معتبرة ظريف فالظاهر منها بوضوح - بعد ذكر المراحل‌

[1] المتقدّمة في ص‌72- 73.
[2]صحيحة أبان بن تغلب، قال «قلت لأبي عبداللََّه (عليه السلام): ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة، كم فيها؟ قال: عشرة من الإبل، قلت: قطع اثنتين؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعاً؟ قال: عشرون، قلت: سبحان اللََّه، يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون ! إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله، ونقول: الذي جاء به شيطان، فقال: مهلاً ياأبان، هذا حكم رسول اللََّه (صلّى اللََّه عليه وآله) إنّ المرأة تعاقل(*) الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، ياأبان أنّك أخذتني بالقياس، والسنّة إذا قيست محق الدين» الوسائل 29: 352 / أبواب ديات الأعضاء ب‌44 ح‌1.
(*) في الكافي 7: 299 / 6: تقابل.
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست