responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 6

جدّاتهم أو هما معاً في الميراث.
الطبقة الثانية: الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا، والأجداد والجدّات وإن علوا، كآبائهم وأجدادهم.
ولا ترث هذه الطبقة مع وجود ولو وارث واحد من الطبقة الاُولى.
وهما صنفان أيضاً، فلو لم يكن للميّت أخ ولا اُخت حين الموت قام أولادهم مقامهم وشاركوا الأجداد، أو لم يكن للميّت جدّ أو جدّة حين الموت قام أبو الجدّ والجدّة واُمّهما مقامهم في مقاسمة الإخوة والأخوات.
الطبقة الثالثة: الأعمام والأخوال وإن علوا - كأعمام الآباء والاُمّهات وأخوالهم، أو أعمام الأجداد والجدّات وأخوالهم - وأولادهم وإن نزلوا، كأولاد أولادهم، أو أولاد أولاد أولادهم، وهكذا مع صدق القرابة للميّت عرفاً.
ولا ترث هذه الطبقة أيضاً مع وجود ولو وارث واحد من الطبقة الثانية.
وهذه الطبقة صنف واحد، فلو لم يكن للميّت أخوال أو خالات حين الموت كان جميع المال للأعمال والعمّات، ولا يشاركهم ابن الخال أو ابن الخالة، وبالعكس.
المبحث الثاني: في أقسام الوارث‌.‌
فإنّ الوارث تارةً يرث بالفرض دائماً فقط، ولا يردّ عليه شي‌ء، واُخرى يرث بالفرض دائماً ولكن قد يردّ عليه أيضاً، وثالثة بالقرابة فقط، ورابعة بالفرض تارةً وبالقرابة اُخرى، وخامسة لا بالفرض ولا بالقرابة.
والأوّل: منحصر بالزوجة، فإنّ لها مع الولد الثمنَ، ومع عدمه الربع، ولا يردّ عليها شي‌ء. وهذه دائماً إرثها بالفرض، كان هناك وارث آخر أم لم يكن.
والثاني: كالزوج، فإنّ له الربعَ مع الولد، والنصف مع عدمه، ويردّ عليه إذا لم يكن وارث إلّاالإمام (عليه السلام).
وكذا الاُمّ، فإنّ فرضها مع وجود الولد السدس، ومع عدمه الثلث إذا لم يكن
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست