responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 69

فرق في صدق القتل بين الاشتراك والانفراد. فكما يجوز الاقتصاص منهما معاً - وإن وجب دفع نصف الدية إلى ورثة كلّ منهما - يمنع من إرثهما معاً.
القتل بالنسبة إلى الديةالثابت في القتل العمدي ابتداءً القصاص، وإنّما ينتقل إلى الدية لو تنازل ولي المقتول عن حقّ القصاص ورضي بالمال، سواء كان بمقدار الدية أو أقل منها أو أكثر.
وقد يكون الثابت في القتل العمدي هو الدية ابتداءً، لعدم ثبوت حقّ القصاص من الأول، كما في قتل الوالد ولده، أو المسلم غير المسلم، أو كان القاتل أعمى، فإنّ عمده كعمد الصبي خطأ. وكذا لو لم يكن القصاص ممكناً، كما لو هرب القاتل، فينتقل الأمر حينئذ إلى الدية.
والثابت في الخطأ بقسميه ابتداء الدية كما في قوله تعالى: (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ)[1] وكذا الروايات‌[2] على ما هو الفرق بين قسمي الخطأ من ثبوتها على نفس الجاني في الخطأ الشبيه بالعمد، وعلى العاقلة في الخطأ المحض، وإن كانت الدية ثابتة في المحض في ذمّة القاتل أيضاً، ولذا لو لم تؤدّ العاقلة وجب على القاتل نفسه تفريغ ذمّته.
وفي الصورتين - الخطأ المحض والشبيه بالعمد - لو لم تؤدّ العاقلة، أو لم تكن له عاقلة، وكان القاتل فقيراً، تكون الدية على الإمام بما هو إمام، فيؤدّي من بيت المال، كما صرّح به في بعض المعتبرات، وإن لم يكن نصّ في الخطأ، إلّاأنّه لا شكّ في‌

[1] النساء 4: 92.
[2]الوسائل 29: 204 / أبواب ديات النفس ب‌3 ح‌4.
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست