responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 70

ذلك لمعتبرتين: الاُولى: معتبرة أبي عبيدة، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمى فقأ عين صحيح، فقال: إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية في ماله، فإن لم يكن له مال فالدية على الإمام، ولا يبطل حقّ امرئ مسلم»[1].
الثانية: صحيحة أبي بصير قال: «سألت أبا عبداللََّه (عليه السلام) عن رجل قتل رجلاً متعمّداً، ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: إن كان له مال اُخذت الدية من ماله، وإلّا فمن الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام، فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم»[2].
وفي كلا المعتبرتين: «لا يبطل دم امرئ مسلم». وهو بمنزلة الكبرى الكلّية ففي كلّ مورد أمكن الأخذ من القاتل فهو، وإلّا فعلى الإمام أن يؤدّي من بيت المال، وإن كان مورد الرواية هو العمد.
الكلام في مقدار دية النفس:مقدار الدية بالنسبة إلى قتل النفس على ما هو المعروف والمشهور، بل لم ينقل فيه خلاف من أحد، بل اُرسل إرسال المسلّمات، ما في صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج، وغيرها[3] مائة من الإبل، أو مائتان من البقر، أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا حلّة من حلل اليمن.
قال عبدالرحمن بن الحجّاج: «سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل، فأقرّها رسول اللََّه (صلّى اللََّه عليه وآله) ثمّ إنّه فرض على أهل‌

[1] الوسائل 29: 89 / أبواب القصاص في النفس ب‌35 ح‌1.
[2]الوسائل 29: 395 / أبواب العاقلة ب‌4 ح‌1.
[3]الوسائل 29: 193 / أبواب ديات النفس ب‌1.
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست