responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 68

نسب إلى الآمر، كما هو الحال في السلاطين وغيرهم، إلّاأنّه مجاز، فإنّ المباشر للقتل شخص آخر، فلا يكون الآمر حينئذ ممنوعاً من الإرث، لأنّه ليس بقاتل حقيقة وإن فعل حراماً، وعوقب بالحبس المؤبّد على ما نطقت به الروايات المعتبرة[1] إلّاأنّ القاتل حقيقة هو المباشر المختار، فهو الممنوع من الإرث، لا الآمر الذي ليس هو بموضوع للحكم.
نعم هنا ما دلّ على أنّ المولى والعبد مستثنى من هذه الكبرى الكلّية، ففي معتبرة السكوني عن أبي عبداللََّه (عليه السلام)، قال «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): وهل عبد الرجل إلّاكسوطه أو كسيفه، يقتل السيّد، ويستودع العبد السجن»[2] فلو أمر المولى عبده أن يقتل أحداً فقتله كان القاتل هو المولى، وإن كان العبد مختاراً إلّا أنّ ذلك لتعبّد شرعي.
ولا مانع من العمل بها في موردها، فيمنع المولى من الإرث، ويقتصّ منه إلّا أنّ المشهور لم يفرّقوا بين المولى وغيره في عدم القصاص من المولى وعدم المنع من إرثه، لأنّه ليس بقاتل حقيقة، وتمام الكلام في محلّه‌[3].
الفرع الرابع: لو قتل القاتل اثنين هو وارث لهما معاً منع من إرثهما، لأنّ القتل مانع من الإرث، بلا فرق بين أن يكون المقتول واحداً أو أكثر، وهذا ظاهر.
وكذا لو قتل اثنان واحداً منعا معاً من إرثه، لأنّ كل واحد منهما قاتل، ولا

[1] التي منها صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) «في رجل أمر رجلاً بقتل رجل فقال: يقتل به الذي قتله، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتّى يموت» الوسائل 29: 45 / أبواب القصاص في النفس ب‌13 ح‌1.
[2]الوسائل 29: 47 / أبواب القصاص في النفس ب‌14 ح‌2.
[3]مباني تكملة المنهاج (موسوعة الإمام الخوئي 42): 15 / المسألة 18.
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست