responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 58

كما يعتبر في الارتداد العقل، فلا يؤخذ المجنون بشي‌ء من أفعاله وأقواله، لرفع القلم.
وكذا يعتبر البلوغ، فلو أظهر الصبي الكفر لا يحكم بكفره، لرفع القلم، بل تجري عليه أحكام الإسلام إلى أن يبلغ.
وكذا يعتبر الاختيار، فلا عبرة بكفر المكره، لقوله تعالى: (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ)[1].
وأمّا لو أظهر الكفر وادّعى الإكراه فهل تسمع دعواه، أم لا؟ نسب إلى المشهور سقوط القتل بذلك، لدرء الحدود بالشبهات.
أقول: مستند درء الحدود بالشبهات مرسلة رواها الصدوق‌[2]، ولم تثبت بطريق معتبر. وعلى فرض اعتبارها فليس المراد بالشبهة الاحتمال الواقعي لوجوده في أكثر موارد الحدود من الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف وغيرها فإنّ احتمال كونه معذوراً واقعاً لا شكّ في وجوده. بل المراد بالشبهة الشبهة ظاهراً وواقعاً، ففي مثل ذلك لا يحكم بالحدّ.
إذن فيحمل إظهار الكفر في المقام على الاختياري، لأنّ الإكراه أمر حادث والأصل عدمه، ولا شبهة في المقام.
المانع الثاني من موانع الإرث القتل‌لا شكّ ولا ريب ولا خلاف في أنّ القتل في الجملة مانع من الإرث، إلّاأنّ‌

[1] النحل 16: 106.
[2]الوسائل 28: 47 / أبواب مقدّمات الحدود ب‌24 ح‌4، الفقيه 4: 53 / 190.
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست