responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 59

الكلام في بعض خصوصياته، فإنّ القتل تارةً يكون عن عمد، واُخرى عن خطأ.
وما كان عن عمد قد يكون عن عمد وظلم وتعدٍّ، وقد يكون عن عمد وحقّ. وما كان عن خطأ قد يكون خطأ محضاً، وقد يكون خطأً شبيهاً بالعمد. فهنا أقسام أربعة.
أقول: 1- أمّا القتل العمدي عن ظلم وعدوان وتعدٍ فلا شكّ أنّه مانع من الإرث، لقوله (صلّى اللََّه عليه وآله) في صحيحة هشام بن سالم: «لا ميراث للقاتل»[1] وللتصريح بذلك في جملة من الروايات: منها: صحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) «في رجل قتل اُمّه قال: لا يرثها، ويقتل بها صاغراً، ولا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه»[2] وموردها القتل ظلماً وعدواناً.
ومنها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبداللََّه (عليه السلام)، قال: «إذا قتل الرجل أباه قتل به، وإن قتله أبوه لم يقتل به، ولم يرثه»[3] وموردها أيضاً القتل ظلماً.
2- وأمّا لو كان القتل العمدي لا عن ظلم وتعدٍ، بل قتل بحقٍ، كما لو كان لأجل الدفاع عن النفس أو العرض أو المال المحترم، فالمشهور والمعروف، بل المتسالم عليه اختصاص الحكم بعدم الإرث بالقتل العمدي الذي يكون عن ظلم وتعدٍ، وأمّا لو كان عن حق - سيما إذا كان واجباً - فيرث.
وهو الصحيح، لأنّ المقابلة في الروايات بين العمد والخطأ ظاهرة في الفرق‌

[1] الوسائل 26: 30 / أبواب موانع الإرث ب‌7 ح‌1.
[2]الوسائل 26: 30 / أبواب موانع الإرث ب‌7 ح‌2.
[3]الوسائل 26: 30 / أبواب موانع الإرث ب‌7 ح‌4.
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست