responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 57

أهله.
ثمّ إنّ المرتدّة تبين من زوجها بارتدادها، إذ لا يمكن أن تكون زوجة المسلم كافرة، لقوله تعالى: (وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ)[1] نعم ثبت بدليل خارجي جواز تزويج المسلم بالكتابية متعة بلا إشكال، ودواماً على القول الصحيح. كما دلّ الدليل أيضاً على أنّ الزوج والزوجة إذا كانا كتابيين فأسلم الزوج بقيت زوجته على زوجيّتها له. وأمّا في غير ذلك فيحكم ببطلان الزواج، لما ذكرنا.
ثمّ إنّه لابدّ من العدّة، لما دلّ على وجوبها عند التقاء الختانين‌[2] وهي منصرفة إلى عدّة الطلاق، كما في الوطء شبهة وغيره. وأمّا عدّة الوفاة - كما كانت فيما إذا ارتدّ الزوج عن فطرة - فتحتاج إلى قرينة.
كما لا تنتقل أموالها إلى ورثتها بمجرّد الارتداد، وإن كان عن فطرة، بل لابدّ في الإرث هنا من الموت الحقيقي.
ثمّ إنّ الارتداد - وهو إظهار الكفر بعد الإسلام - لابدّ وأن يكون عن قصد فلا يتحقّق بسبق اللسان ونحوه ممّا لا قصد معه.

[1] الممتحنة 60: 10.
[2]كما في صحيحة ابن سنان عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) قال: «سأله أبي وأنا حاضر، عن رجل تزوّج امرأة فاُدخلت عليه فلم يمسّها، ولم يصل إليها حتّى طلّقها، هل عليها عدّة منه؟ فقال: إنّما العدّة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدّة» الوسائل 21: 319 / أبواب المهور ب‌54 ح‌1.
وكذا صحيحة الحلبي عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) «في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة» المصدر المتقدّم ح‌3.
وكذا صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبداللََّه (عليه السلام): «إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة والغسل» المصدر المتقدّم ح‌4.
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست