وفي بعضها «لا يرث الكافر المسلم»[1].
مضافاً إلى الاتّفاق على الحكم بين الخاصّة والعامّة.
الفرع الثاني: إرث المسلم من الكافر.
أقول: هذا هو محل الكلام بيننا وبين العامّة.
ذهب العامّة[2] إلى أنّ المسلم لا يرث الكافر أيضاً، واستدلّوا على ذلك بالنبوي «أهل ملّتين لا يتوارثان»[3] فكما لا يرث الكافر المسلم، لا يرث المسلم
يرث هذا هذا، ويرث هذا هذا، إلّاأنّ المسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم» المصدر المتقدّم ح15.
وهكذا الحديث 17، 20 من الباب المذكور. [1]كصحيحة أبي ولاد، قال: «سمعت أبا عبداللََّه (عليه السلام) يقول:
المسلم يرث امرأته الذمّية، وهي لا ترثه» الوسائل 26: 11 / أبواب موانع
الإرث ب1 ح1.
وصحيحة أبي خديجة، عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) قال: «لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر» المصدر المتقدّم ح3.
ورواية عبدالرحمن بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) «في النصراني يموت وله
ابن مسلم (أيرثه) ؟ قال: (نعم)، إنّ اللََّه عزّوجلّ لم يزدنا بالإسلام
إلّاعزّاً، فنحن نرثهم، وهم لا يرثونا» المصدر المتقدّم ح4.
ومعتبرة سماعة، عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) قال: «سألته عن المسلم هل
يرث المشرك؟ قال: نعم، فأمّا المشرك فلا يرث المسلم» المصدر المتقدّم ح5.
وكذا رواية أبي العبّاس المتقدّمة في الهامش المتقدّم. [2]المجموع 16: 58، المغني لابن قدامة 7: 166، الشرح الكبير 7: 160، حلية العلماء 6: 262. [3]الوسائل 26: 15 / أبواب موانع الإرث ب1 ح14، وقد تقدّم في الهامش من
ص21 [ونقلته صحاحهم أيضاً بلفظ «لا يتوارث أهل ملّتين» راجع سنن أبي داود
3: 126 / 2911، وسنن الترمذي 4: 424 / 2108].