الكافر أيضاً.
ولكن رواياتنا المستفيضة دالّة على أنّ المسلم يرث الكافر، لأنّ الإسلام لم يزده إلّاعزّاً[1] وشرفاً وشدّة[2].
وأمّا قوله (صلّى اللََّه عليه وآله): «لا يتوارث أهل ملّتين» فالمراد من
النفي هو نفي التوارث من الجانبين - أي إرث الكافر من المسلم، وإرث المسلم
من الكافر - كما صرّح بهذا المعنى في بعض الروايات المعتبرة[3]
وأنّ المراد من نفي التوارث هو نفيه من الجانبين، لا نفي الإرث من كل
جانب. ونتيجة ذلك هو إرث المسلم من الكافر لا العكس. هذا كلّه لو كان
المسلم قريباً للميّت.
الفرع الثالث: المسلم يحجب الكافر.
لو كان المسلم بعيداً عن الميّت، كما لو كان المسلم حفيد الكافر أو سبطه أو
أخاه، وللكافر ولد كافر. أو كان المسلم عمّ الكافر أو ابن عمّه، وللكافر
ولد كافر فهل يحجب المسلم الكافر عن الميراث، ويكون الميراث للمسلم. أو أنّ
الولد الكافر يتقدّم على المسلم؟
صرّح أصحابنا بأنّ المسلم يحجب الكافر، ويختصّ بالميراث وإن كان بعيداً
[1] الوسائل 26: 12 / أبواب موانع الإرث ب1 ح4، 6، وقد تقدّما في ص22، 21. [2]فقد روى عبدالرحمن بن أعين، قال: «سألت أبا عبداللََّه (عليه السلام)
عن قوله (صلّى اللََّه عليه وآله): لا يتوارث أهل ملّتين، قال فقال أبو
عبداللََّه (عليه السلام): نرثهم ولا يرثونا إنّ الإسلام لم يزده في ميراثه
إلّاشدّة». الوسائل 26: 15 / أبواب موانع الإرث ب1 ح17. وصحيحة جميل
وهشام المتقدّمة في ص21. [3]فعن أبي العباس، قال: «سمعت أبا عبداللََّه (عليه السلام) يقول: لا
يتوارث أهل ملّتين يرث هذا هذا، ويرث هذا هذا، إلّاأنّ المسلم يرث الكافر،
والكافر لا يرث المسلم» الوسائل 26: 15 / أبواب موانع الإرث ب1 ح15.