الفصل الثاني موانع الإرثوهي ثلاثة: الكفر، القتل، الرقّ. المانع الأول: الكفر.وهنا فروع: الفرع الأول: إرث الكافر من المسلم.
لا يرث الكافر بأقسامه المسلمَ، فلو مات مسلم وله ولد كافر، لا يعطى الكافر
من الإرث شيئاً، ولو لم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات كان ميراثه
للإمام (عليه السلام).
ودلّت على ذلك نصوص لا يبعد تواترها، في بعضها «لا يتوارث أهل ملّتين»[1] [1]
كصحيحة جميل وهشام، عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) «أنّه قال فيما روى
الناس عن النبي (صلّى اللََّه عليه وآله) أنّه قال: لا يتوارث أهل ملّتين،
قال: نرثهم ولا يرثونا، إنّ الإسلام لم يزده في حقّه إلّاشدّة» الوسائل 26:
15 / أبواب موانع الإرث ب1 ح14.
وما رواه عبدالرحمن بن أعين، عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) قال: «لا
يتوارث أهل ملّتين نحن نرثهم ولا يرثونا، إنّ اللََّه عزّوجلّ لم يزدنا
بالإسلام إلّاعزّاً» الوسائل 26: 13 / أبواب موانع الإرث ب1 ح6.
ورواية أبي العبّاس، قال: «سمعت أبا عبداللََّه (عليه السلام) يقول: لا يتوارث أهل ملّتين .