responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 16

الوجه الثاني: مع الإغماض عن الجواب الأول، وفرض ظهور الآيات المباركة في التقسيم على الإطلاق - لا التقسيم بالنسبة - فتتصوّر الزيادة حينئذ كزيادة السدس في مثال البنت والأبوين، أو البنتين وأحد الأبوين، أو البنت الواحدة، فإنّ مقتضى قوله تعالى: (وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللََّهِ)[1] إرجاع الزائد عليها أو عليهم بنسبة حصصهم، فيكون إرث النصف للبنت الواحدة، أو الثلثين للبنتين بالفرض، والزائد بالقرابة، ولا يرث الأبعد مع وجود الأقرب.
ولأجل هذه الأقربية التزمت العامّة[2] بالردّ عليهم لو لم تكن في البين عصبة فأعطوا البنت النصف الثاني أيضاً ولكن بالقرابة، ولم يدخلوا ذلك في بيت المال. فإذا كانت الأقربية والرحمية موجبة للردّ، فكيف لا تكون موجبة له مع وجود العصبة ! وأي دليل دلّ على إرث العصبة؟
الوجه الثالث: ومع الإغماض عن ذلك أيضاً، فقد دلّت الروايات الشريفة[3] والسيرة القطعية في زمان المعصومين (عليهم السلام) على عدم إعطاء العصبة من الإرث شيئاً.
الوجه الرابع: ومع الإغماض عن ذلك أيضاً، فالقول بالتعصيب باطل وجداناً، لمخالفته لصريح الآية المباركة (وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللََّهِ)[4] بعد وضوح أنّ مقتضاه أن يكون ابن العم مقدّماً في الميراث على الإبن، وأن‌

[1] الأنفال 8: 75.
[2]راجع فتح الباري 12: 24.
[3]الوسائل 26: 85 / أبواب موجبات الإرث ب‌8.
[4]الأنفال 8: 75.
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست