responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 17

يكون حاجباً لإرث البنات أو البنت، مع أنّ الولد لا يكون حاجباً فكيف بابن العم. ومعنى ذلك أن يكون ابن العم أعظم مقاماً من الولد، وهو غير محتمل أبداً.
توضيح ذلك: لو ترك الميّت ستّ بنات وابناً، وكانت التركة 24 ديناراً فللابن ستة دنانير، ولكل بنت ثلاثة دنانير. فلو فرض انحصار الورثة بالبنات أخذن على التعصيب ستة عشر، وأخذ ابن العم ثمانية، ومعنى ذلك أنّه حجبهنّ عمّا زاد على ستّة عشر إلى ثمانية عشر، فإنّ حصّة البنات مع الابن أكثر من حصّتهنّ مع ابن العم.
وكلّما ازداد عدد البنات ازداد النقص عليهنّ، وكانت حصّة ابن العم أكثر من حصّة الابن، وهو غير محتمل قطعاً مع قوله تعالى: (وَأُولُوا الْأَرْحَامِ...). وكفى بهذا شاهداً على بطلان التعصيب، كان في المقام رواية أم لم تكن.
الثالث: أن تنقص التركة عن الفروض، كما لو ترك الميّت في الطبقة الاُولى بنتين فصاعداً، وأبوين، وزوجاً. فللزوج الربع، وللأبوين السدسان، وللبنتين فصاعداً الثلثان، فتنقص التركة عن الفروض.
وكذا لو كان بدل الزوج زوجة، فللزوجة الثمن، وللأبوين السدسان وللبنتين فصاعداً الثلثان، فتزيد الفروض على التركة.
وكذا لو ترك الميّت في الطبقة الثانية زوجاً واُختاً من الأبوين - أو من الأب خاصّة - واُختين من الاُم. فللزوج النصف، وللاُخت من الأبوين النصف وللاُختين من الاُمّ الثلث، فتنقص التركة عن الفروض.
وهذه هي مسألة العول، التي تتحقّق بدخول الزوج أو الزوجة، فما هو الحل في المقام؟
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست