responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 15

المتسالم عليه بين فقهائنا تبعاً لما ورد عن أئمّتنا (عليهم السلام) أن تردّ الزيادة على الورثة بنسبة حصصهم، فلو كان الوارث بنتاً وأبوين قسّم السدس الزائد أخماساً، ثلاثة منه للبنت، والباقي للأبوين. وإذا كان الوارث بنتين وأباً قسّم السدس الزائد أخماساً أيضاً، أربعة منه للبنتين والخامس للأب، وإن كان الوارث بنتاً وأحد الأبوين قسّم الثلث الباقي أرباعاً، ثلاثة منه للبنت والرابع لأحد الأبوين. فحكم الباقي حكم الأصل، ولا تصل النوبة للعصبة.
وخالفنا في ذلك العامّة[1] فقالوا إنّ الباقي يعطى للعصبة، وهم الذكور المنتسبون إلى الميّت بلا واسطة كالأخ، أو مع الواسطة كالعم أو ابن العم أو ابن الأخ. وقد يورّثون الإناث في بعض الفروض، على ما هو المذكور في كلامهم، من دون أن يردّوا شيئاً من ذلك إلى الورثة الأصليين‌[2].
والصحيح‌ ما ذكره فقهاؤنا، لعدّة وجوه: الوجه الأول: كون التقسيم في ظاهر الآيات المباركة تقسيماً بالنسبة، لا تقسيماً على الإطلاق، على ما تقدّم توضيحه‌[3] في ردّ الإشكال الوارد على حصّة البنت الواحدة، وقلنا إنّه لا يتصوّر على هذا في الخارج مورد تكون فيه زيادة على التركة كي يبحث عنه. فما ورد من أنّ في فم العصبة التراب‌[4] هو الموافق لظاهر الآيات المباركة.

[1] المغنى لابن قدامة 7: 7، 9. الشرح الكبير 7: 53. المجموع 16: 81، 97. حلية العلماء 6: 296.
[2][في موارد منها: ما لو خلّف الميت بنتين واُخت لأب واُمّ. راجع المغني لابن قدامة 7: 7، 9، الشرح الكبير 7: 53، حلية العلماء 6: 283].
[3]في ص‌8- 9.
[4]الوسائل 26: 85 / أبواب موجبات الإرث ب‌8 ح‌1، وفيه: «والعصبة في فيه التراب».
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست