responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 14


المبحث الثالث: التعصيب والعولإذا تعدّد الوارث، فامّا أن يكون أ- إرث كلّ واحد منهم بالقرابة دون الفرض. ب- أو بعضهم بالقرابة وبعضهم بالفرض ج- أو كلّ واحد منهم بالفرض دون القرابة.
أ- فإن ورث كلّ واحد منهم بالقرابة فلا إشكال، كما لو خلّف الميّت ولداً وبنتاً واحدة أو أكثر، فالمال بينهم، للذكر مثل حظّ الاُنثيين.
ب- وإن ورث بعضهم‌ بالفرض والآخر بالقرابة، أخذ صاحب الفرض فرضه، وقسّم الباقي بين غيره على ما ذكره اللََّه تعالى في كتابه.
فلو خلّف الميّت أبويه وولداً، أو أبويه وولداً وبنتاً، أو أبويه وأولاداً وبناتاً أخذ كل واحد من الأبوين سدس التركة، وقسّم الباقي بين الأولاد للذكر مثل حظّ الاُنثيين، أو انفرد به الولد الذكر. ولا إشكال في ذلك أيضاً.
ج— وإن ورث الجميع‌ بالفرض ففيه أقسام ثلاثة: الأوّل: أن تكون الفريضة مساوية للتركة، كما لو ترك الميّت أبوين وبنتين فلكلٍ من الأبوين سدس، وللبنتين ثلثان. ولا إشكال في ذلك أيضاً.
الثاني: أن تزيد التركة على الفروض، كما لو ترك بنتاً واحدة وأبوين فللبنت النصف، وللأبوين السدسان، ويزيد سدس لم يذكر له وارث في الآية المباركة.
وكذا لو ترك بنتين وأباً فقط، أو بنتين واُمّاً فقط، فيبقى سدس أيضاً لم يذكر له وارث، فلمن يكون هذا السدس؟
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست