responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 13

فائدة: الفرض هو السهم المقدّر في القرآن الكريم، وهو ستّة أنواع: النصف والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
وأربابها ثلاثة عشر: فالنصف: 1- للبنت الواحدة، 2- والاُخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ، 3- وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل.
والربع: 4- للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل، 5- وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل، فإن كانت واحدة اختصّت به، وإلّا فهو لهنّ بالسويّة.
والثمن: 6- للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل، فإن كانت واحدة اختصّت به، وإلّا فهو لهنّ بالسويّة.
والثلثان: 7- للبنتين فصاعداً مع عدم الابن المساوي، 8- وللاُختين فصاعداً للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ.
والثلث: 9- للاُمّ مع عدم الولد وإن نزل، وعدم الإخوة على تفصيل يأتي‌[1]، 10- وللأخ والاُخت من الاُمّ مع التعدّد.
والسدس: 11- لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل، 12- وللاُمّ مع الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي‌[2]، 13- وللأخ الواحد من الاُمّ والاُخت الواحدة منها.

[1] لم يصل السيد (قدّس سرّه) في بحثه إلى الفرع المذكور.
[2]لم يصل السيد (قدّس سرّه) في بحثه إلى الفرع المذكور.
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست