responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 12

بنتي بنته، ومن أولدني أولدها.
إلّا أنّ كثرة وجود من ينتسب بهذا النحو في العالم - كأولاد آدم - يوجب عدم إمكان الوصول إليهم لكثرتهم، فلذا لا يرثون، ويكون الإرث لغيرهم.
وفيه: أنّك قد عرفت ظهور الآيات المباركة في اختصاص الحكم بالرحم والقريب، وليست هذه الآيات في مقام تشريع الإرث، وأنّ كلّ ولد يرث، قريباً كان أو بعيداً، وإلّا لاشترك ولد الولد مع الولد وكان في عرضه، وهو باطل جزماً بل في مقام بيان كيفية التقسيم، وأنّ للذكور ضعف الإناث. واستفادة أولوية الوالد من الولد إنّما هو من آيات اُخرى‌[1].
ولو فرض ثبوت عدم الفرق بين القريب والبعيد فلا تصل النوبة إلى الولاء بأقسامه، لأنّ أي شخص فرض موته لا شكّ أنّ له ابن عم، أو ابن خال ولو بعيداً غاية الأمر أنّه مجهول، فيكون داخلاً في مجهول المالك، لا في من لا وارث له.
والكثرة بمجرّدها ليست مانعة من الإرث، فلو فرض أنّ لرجل ستّين ولداً - كما هو متحقّق في عصرنا الحاضر - ففي الطبقة الثانية - لو فرض أنّ لكلّ ولد عشرة أولاد - يكون الأولاد ستمائة، وفي الثالثة ستّة آلاف، وفي الرابعة ستّين ألفاً.
أفيحتمل أن لا يكون هنا إرث لكثرتهم !؟ نعم الذي لا يكون وارثاً من لا مقتضي له في الإرث لبعده، لا لكثرته.
وعليه فالصحيح ما ذهب إليه جمع منهم صاحب الجواهر، من اعتبار أن يكون الوارث قريباً ورحماً، وإلّا فلا إرث بينهما، وإن كان النسب نسباً واحداً.

[1] منها قوله تعالى: (وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللََّهِ) الأنفال 8: 75، الأحزاب 33: 6، وقوله تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ) النساء 4: 7.
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست