responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 11

يكون مع صدق القرابة أو الرحم، لأنّ الموضوع في الآيات المباركة والروايات الشريفة ذلك، كما في قوله تعالى: (وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللََّهِ)[1] وقوله تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ)[2] ونحو ذلك ممّا استفيد منه قاعدة (الأقرب يمنع الأبعد).
وعلى هذا لا يكفي مجرّد الاتّصال بالنسب إذا كان بعيداً لا يصدق عليه عنوان الرحم أو القريب، كما هو الحال في السادة مثلاً، فإنّهم كلّهم من أمير المؤمنين (عليه السلام) أو كلّهم من هاشم - إذا عمّمنا السيادة لكل من انتسب إليه - ولكن ليس كل سيد لسيد رحماً ولا قريباً، بل هو أجنبي وإن اشتركوا في جدّ واحد.
وقد يشكل‌ على ذلك فيقال: إنّه لا موجب لهذا التقييد، لإطلاق قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللََّهُ فِي أَوْلاََدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ...)[3] والأولاد أعم من الأولاد مع الواسطة أو بدونها، قريباً أو بعيداً، ولذلك عمّم الحكم في تحريم النكاح بالولادة للقريب والبعيد، فليس للجدّ وإن كان بعيداً أن يتزوّج بنات أولاده، ولا إشكال في ذلك ولا كلام، ولذا قال (عليه السلام): «لا يخطب إليّ ولا اُجيبه»[4] لأنّ‌

[1] الأنفال 8: 75.
[2]النساء 4: 7.
[3]النساء 4: 11.
[4]فيما روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) «أنّه قال للرشيد - في حديث - ياأمير المؤمنين، لو أنّ النبي (صلّى اللََّه عليه وآله) نشر فخطب إليك كريمتك هل كنت تجيبه؟ فقال: ولِمَ لا اُجيبه؟ فقال أبو الحسن (عليه السلام) لكنّه لا يخطب إليّ ولا اُجيبه، قال: ولِمَ؟ قال: لأنّه ولدني ولم يلدك» الوسائل 20: 363 / أبواب ما يحرم بالنسب ب‌2 ح‌3، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 83 [نقل مع اختلاف يسير].
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست