responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 105

على تعبيره بحصّته، باعتبار أنّه ليس للعبد حصّة. وهو متّجه لو لم يكن معلوماً من الخارج أنّ المراد بالحصّة الحصّة على تقدير كونه حرّاً.
وعلى كل حال، لا يبعد أن يكون القول بالعتق هو الأظهر، وإن لم يكن له نصيب بالفعل، وذلك لما ثبت في الاُصول من أنّ المطلق أو العام إذا دار أمره بين التخصيص بالأقل أو بالأكثر تعيّن التخصيص بالأقل، بمعنى أنّ شمول الإطلاق لمن لا تفي حصّته على تقدير حرّيته بقيمته معلوم العدم، لأنّ شمول الإطلاق له إمّا مع من تفي حصّته بقيمته، أو بدونه.
وعلى الثاني فهو ترجيح بلا مرجّح، بل لا يحتمل أن يشترى من لا تفي حصّته بقيمته دون من تفي حصّته بقيمته.
وعلى الأول فهو غير ممكن، لفرض قصور التركة عن شرائهما معاً.
وأمّا التقييد بالنسبة إلى من تفي حصّته بقيمته فغير معلوم العدم، فيبقى داخلاً تحت إطلاق من مات وله وارث عبد فيشترى ويعتق.
هذا تمام الكلام في القنّ.وأمّا المبعّض‌ فالمعروف والمشهور، بل المتسالم عليه بينهم أنّ إرثه والإرث منه إنّما يكون بنسبة حرّيته.
أمّا إرثه: كما لو كان للميّت ولدان، أحدهما حرّ والآخر نصفه حرّ، كان للمبعّض الربع، وللآخر ثلاثة أرباع. أو كان له ولد مبعّض بالنصف وأخ حرّ، كان للمبعّض نصف المال وللأخ النصف الثاني. ويدلّ على ذلك عدّة روايات وردت في المكاتب‌[1].

[1] منها صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) قال: «المكاتب يرث ويورّث على قدر ما أدّى» الوسائل 26: 48 / أبواب موانع الإرث ب‌19 ح‌3.
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست